السيد صادق الحسيني الشيرازي

62

بيان الأصول

الدخول في الغير ، للتصريح به في الصحيحين . وامّا بالنسبة لقاعدة الفراغ ، فالكلام فيها في أمرين : هنا أمران الأوّل : في المقتضي ، وشمول الدليل لموارد الفراغ وعدم الدخول في الغير أم لا ؟ . الثاني : في المانع ، وهو على فرض الشمول ، فهل هناك مانع ؟ . الأمر الأول [ في المقتضي ] أمّا الأمر الأول : وهو في المقتضي ، وشمول الدليل لموارد الفراغ وعدم الدخول في الغير وعدم شموله ، فعمدة ما ذكر من إنكار الإطلاق وجوه : عدم الاطلاق من وجوه الوجه الأول انصراف المطلق إلى الافراد الغالبة ، وهي الدخول في الغير ثمّ حصول الشكّ ، فلا يشمل النادر . وفيه : انّ الإشكال في تخصيص الحكم بالنادر ، لا شمول النادر . ولذا لم يستشكل أحد في الوضوء والغسل والتطهير بالمياه النادرة الوجود ، أو في بطلان الصلاة مع اجزاء الحيوانات النادرة - المحرّمة الأكل - كالكركدن ونحوه ، وهكذا .